Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 96

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

أدلة القول الثاني:

لم أقف على دليل لأصحاب هذا القول, لكن يمكن أن يستدل له:

أن الحيض, والجنابة حدثان مستقلان, أوجب كل واحد منهما غسلا مستقلا.

ويمكن أن يناقش:

أن الأحداث الكبرى تتداخل, ويكون موجبها واحد, كما تتداخل الأحداث الصغرى, ويكون موجبها واحدا.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- من عرض المسألة رجحان القول الأول؛ القائل بإجزاء غسل واحد عن حدث الحيض والجنابة؛ لوجاهة ما استُدل به عليه, ولم يقم دليل ناهض للقول الثاني.

ثالثا: اختلف الفقهاء في صحة غسلها, وارتفاع حدث الجنابة, إذا اغتسلت حال الحيض, على قولين:

القول الأول:

يصح غسل الجنب إذا حاضت, ويرفع عنها حدث الجنابة, وهو ما ذهب إليه الحنفية (¬١) , ووجه خرجه بعض الشافعية على قول قديم للشافعي (¬٢) , والمذهب عند الحنابلة (¬٣).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٤).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الآية عامة في كل جنب, ولم تستثن الحائض منها (¬٥).

الدليل الثاني:

أن الحدث الذي يُغتسل منه هو الجنابة, وقد انقطع ذلك الحدث, فجاز أن يصح الغسل منه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 96 (SanadKitab #87, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.