Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 97

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: حيض المرأة, أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

القول الثاني:

لا يصح من الحائض غسل الجنابة, ولا يرفع عنها حدث الجنابة, وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١) , والصحيح من مذهب الشافعية (¬٢) ورواية عند الحنابلة (¬٣).

دليل القول الثاني:

من عليه حدثان من جنس واحد, لا يمكن أن يرتفع أحدهما مع استدامة الآخر, كمن أحدث بنوم, ثم شرع في البول, وتوضأ حال بوله عن النوم, فإنه لا يصح وضوؤه, فكذلك استدامة الحيض تمنع صحة الغسل من الجنابة (¬٤).

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لتكافؤ الأدلة -والله أعلم-.

المسألة الثالثة: سبب الخلاف:

هذه المسألة من الفروع التي تُبنى على الخلاف في تخصيص عموم النص بالقياس, فإن قلنا بجوازه رجحنا القول الثاني؛ لاستناده إلى قياس مخصص لعموم الآية, وإن منعناه رجحنا القول الأول؛ لاستناده إلى عموم الآية.

المسألة الرابعة: ثمرة الخلاف:

من قال بصحة غسل الحائض من الجنابة, وجواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب, فإن الحائض إذا اغتسلت من الجنابة جاز لها عنده أن تقرأ القرآن, وإذا لم تغتسل من الجنابة لا تقرأ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 97 (SanadKitab #87, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.