Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 645

  1. أصول الفقه
  2. الاستحسان
  3. رسالة في الاستحسان

- كما يقوله مَن يجعل القرعة منسوخةً بآية الميسر.

- وأمْرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبَّر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا أجمعين: [منسوخًا بدوام قيامهم في] (¬١) الصلاة التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامٍ قاعدِ.

- ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوخًا بالآخر.

- ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخًا بقوله: "ليس على المختلس ولا المنتهب ولا الخائن قطع".

- ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهي عن إضاعة المال.

- ويجعلون تضعيف الغرم على من درئ عنه القطع منسوخًا بقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

- ويجعل بعضهم ما شرطه النبي ﷺ بينه وبين المشركين من الهدنة منسوخًا بقوله: "من اثشرط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬٢).

وكثيرًا مما يدَّعونه من الناسخ: لا يعلمون أنه بعد المنسوخ.

فهذا ونحوه من دفع النصوص الصحيحة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما ينكره أحمد وغيره.

وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.

وقال: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 645 (SanadKitab #879, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.