Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 646

  1. أصول الفقه
  2. الاستحسان
  3. رسالة في الاستحسان

ومراده: أنه لا يعارض بهما ما يثبت بنصٍّ خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المفسرة.

وكلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره من المجمل لا يريدون بالمجمل:

- ما لا يُفهم معناه كما يظنه بعض الناس.

- ولا ما لا يستقل بالدلالة.

فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به.

قال: وأما إذا جاء نصَّان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها فهل يقال القياس هو مقتضى أحد النصين فما سكت عنه يلحق به وإن لم يعلم المعنى الفارق بينه وبين الآخر؟: فهذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه. فكثير من الفقهاء يقول به كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيره.

وهذا نظير أخذ أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهو، فما كان منها قبل السلام أخذ به، وما كان بعد السلام أخذ به، وما لم يجئ فيه نص ألحقه بما قبل السلام؛ لأنه القياس عنده.

وتحقيق هذا كما مر أنه:

أ- إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع.

ب- وإما أن يعلم افتراقهما.

ت- وإما أن لا يعلم واحد منهما.

فالأول: متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة باطلة.

وهذا مثل دعوى من يدعي أن الواجب النفقة بين الإيلاد أو بين الرحم

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 646 (SanadKitab #879, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.