Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 647

  1. أصول الفقه
  2. الاستحسان
  3. رسالة في الاستحسان

المحرمة، أو مطلق الإرث بفرض أو تعصيب؛ ويقول: إذا اجتمع الجد والجدة كانت النفقة عليهما؛ فإنه لما ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان كانت النفقة على الأب علم أن العصبة في ذلك يقدم على غيره إذا كان وارثًا بفرض، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وعلم أن قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] هو الوارث المطلق، وهو العاصب إن كان موجودًا؛ لأن عمر جبر بني عم مَنْفُوسِ (¬١) على نفقته (¬٢).

وهذه الآية صريحة في إلحاق نفقة الصغير على الوارث العاصب، وقال بها جمهور السلف، وليس فيما خالفها حجة أصلًا، ولكن ادعى بعضهم أنها منسوخة، ونقل ذلك عن مالك.

وبعضهم قال: عليه أن لا يضار، فتركها بدون نسخ أو تأويل هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلًا مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك.

وإذا كانت الأم أقرب الناس إليه لا نفقة عليها مع الأب وهي تحوز الثلث معه: فأن لا يجب على الجدة مع الجد وهي تحوز السدس أولى وأحرى.

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على الأم؛ لكن ترك ذلك للنص.

فيقال: أي قياس معكم؟ إنما يكون قياسًا لو كان معهم نص يتناول هذه

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 647 (SanadKitab #879, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.