Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 2, halaman 665

  1. أصول الفقه
  2. القياس
  3. هل الأصول كلها معللة

(وإذا كان أصلها أقوى)

١٩٧٩ - ترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوى، مثل أن يكون أصلها مجمعًا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه. [المستدرك ٢/ ٢٠٥]

* * *

(العلة المستنبطة لا بد لها من دليل)

١٩٨٠ - العلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها، وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم، وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة، ويجوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفًا نافيًا. ويحوز أن يجعل وصفًا مثبتًا، سواء في ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله: "إنها ليست بنجس" (¬١) تعليلًا لطهارة الماء. [المستدرك ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧]

* * *

(هل الأصول كلها معللة)

١٩٨١ - الأصول التي ثبت حكمها بنصِّ أو إجماعٍ ذكر أبو الخطاب أنها كلها معللة، وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها.

ولفظ القاضي: الأصل هو تعليل الأصول، وإنما ترك تعليلها نادرًا، فصار الأصل هو العام الظاهر دون غيره، ومن الناس من قال: الأصول منقسمة إلى معلل وغير معلل.

ثم قال بعد هذا (¬٢): مسألة في العلة المستنبطة كعلة الربا ونحوها، الشيء الدال على صحتها يخرج على وجهين:

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 2، ص 665 (SanadKitab #879, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.