٢٧٧٣ - لا يجوز للعامي أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به (¬١)، ذكره القاضي. [المستدرك ٣/ ١٢٠]٢٧٧٤ - يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره.وليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان