Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 357

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. موقف الإمام والمأمومين

النبي ﷺ ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي ﷺ وينقص أحيانًا. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٥ - ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرًا لأحد؛ بل يُنهى عن ذلك إذا شق، ويجب عليه رعاية المأمومين. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٦ - إن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب: لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" (¬١).

فإنْ أمَّهم: فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٧ - وتجوز الصلاة خلف ولد الزنى باتفاقهم. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٨ - تجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمد. [المستدرك ٣/ ١٢٠]

٢٧٧٩ - لو قام رجل يقضي ما فاته فائتم به رجل آخر جاز في أصح قولي العلماء إذا نويا. [المستدرك ٣/ ١٢١]

(موقف الإمام والمأمومين)

٢٧٨٠ - قد أمر النبي ﷺ

أ - بتسوية الصفوف.

ب- ورصِّها.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 357 (SanadKitab #879, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.