ج- وسدِّ الفرج.
د- وتكميل الأول فالأول.
هـ- وأن يتوسط الإمام وتقاربها -يعني: الصفوف-.
خمسُ سنن (¬١). [المستدرك ٣/ ١٢١]
٢٧٨١ - تصح صلاة الفذ لعذر وفاقًا للحنفية، وإذا لم يجد إلا موقفًا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه؛ لما في الجذب من التصرف في المجذوب (¬٢).
وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجه (¬٣)، أو وقوف المتأخر وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة: فأيهما أفضل: وقوفهما جميعًا، أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟
رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. [المستدرك ٣/ ١٢١]
٢٧٨٢ - المرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصافها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمها إن لم تقف معها حكم المنفرد عن صف الرجال، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٢٢]
٢٧٨٣ - حيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر. [المستدرك ٣/ ١٢٢]
٢٧٨٤ - من أخّر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى الإمام القيام، أو كان القيام متسعًا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء.