Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 358

  1. الفقه
  2. كتاب الصلاة
  3. موقف الإمام والمأمومين

ج- وسدِّ الفرج.

د- وتكميل الأول فالأول.

هـ- وأن يتوسط الإمام وتقاربها -يعني: الصفوف-.

خمسُ سنن (¬١). [المستدرك ٣/ ١٢١]

٢٧٨١ - تصح صلاة الفذ لعذر وفاقًا للحنفية، وإذا لم يجد إلا موقفًا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه؛ لما في الجذب من التصرف في المجذوب (¬٢).

وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجه (¬٣)، أو وقوف المتأخر وحده؟ وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة: فأيهما أفضل: وقوفهما جميعًا، أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟

رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب. [المستدرك ٣/ ١٢١]

٢٧٨٢ - المرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصافها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمها إن لم تقف معها حكم المنفرد عن صف الرجال، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ١٢٢]

٢٧٨٣ - حيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر. [المستدرك ٣/ ١٢٢]

٢٧٨٤ - من أخّر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى الإمام القيام، أو كان القيام متسعًا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 358 (SanadKitab #879, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.