Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 3, halaman 477

  1. الفقه
  2. كتاب الجنائز
  3. هل السلام على النبي عند قبره سنة؟

وَالْحَجِّ إلَيْهَا وَدُعَاءِ غَيْرِ اللهِ وَعِبَادَتِهِ: مِن بِدَعِ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ (¬١). [٢٧/ ٢٨٨ - ٣١٣]

* * *

(هل السلام على النبي عند قبره سُنَّة؟)

٢٩٦٢ - ذَكَرَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَبَت، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَفِي رِوَايَةٍ: "كَانَ إذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ"، رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَن نَافِعٍ عَنْهُ.

وَعَلَى هَذَا اعْتَمَدَ مَالِكٌ ﵀ فِيمَا يُفْعَلُ عِنْدَ الْحُجْرَةِ؛ إذ لَمْ يَكُن عِنْدَهُ إلَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ ﵄.

وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِثْلُ الْوُقُوفِ لِلدُّعَاءِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَعَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فَقَد كَرِهَهُ مَالِكٌ وَقَالَ: هُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهَا السَّلَفُ، وَلَنْ يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأمَّةِ إلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا (¬٢). [٢٧/ ٣٨٤]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 3، ص 477 (SanadKitab #879, hlm. urut 2143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.