Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 37

  1. الفقه
  2. كتاب الجهاد
  3. أصناف من يقاتل والغرض من قتالهم

(أصناف من يقاتل والغرض من قتالهم)

٣٣٩٤ - إذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه، بخلاف الخارجين عن الشريعة؛ كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر ﵁، أو الخوارج الذين قاتلهم علي: كالخرمية، والتتار، وأمثال هذه الطوائف ممن نطق بالشهادتين ولا يلتزم شرائع الإسلام.

وأما الحربي إذا نطق بها: كف عنه، ثم إن لم يصلِّ فإنه يستتاب، فإن صلى وإلا قتله الإمام، وليس لأحدٍ من الرعية قتله (¬١)، إنما يقتله ولي الأمر عند مالك والشافعي وأحمد؛ وعند أبي حنيفة يعاقبه بدون القتل.

وأما إذا كان في طائفة ممتنعين عن الصلاة ونحوها، فهؤلاء يقاتلون كقتال المرتدين والخوارج، ومن قدر عليه قتله، فيجب الفرق بين المقدور عليه وبين قتال الطائفة الممتنعة التي تحتاج إلى قتال.

٣٣٩٥ - يجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأسراهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة على الكفار، وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله، ويدعوا المسلمين إلى ما كان عليه السلف من الصدق وحسن الأخلاق، فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان.

٣٣٩٦ - لما بدلت اليهود التوراة ونسخت لم يبقوا مسلمين حيث كفروا ببعض الكتاب وآمنوا ببعض.

٣٣٩٧ - إِنَّ الْيَهُودَ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّهَا غَلَبَت الْعَرَبَ؛ بَل كَانُوا مَغْلُوبِينَ مَعَهُمْ،

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 37 (SanadKitab #879, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.