Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 38

  1. الفقه
  2. كتاب الجهاد
  3. أصناف من يقاتل والغرض من قتالهم

وَكَانُوا يُحَالِفُونَ الْعَرَبَ؛ فَيُحَالِفُ كُلُّ فَرِيقٍ فَرِيقًا، كَمَا كَانَت قُرَيْظَةُ حُلَفَاءَ الْأَوْسِ، وَكَانَت النَّضِيرُ حُلَفَاءَ الْخَزْرَجِ.

فَالْيَهُودُ -مِن حِينِ ضرِبَتْ عَلَيْهِم الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إلَّا بِحَبْلٍ مِن اللهِ وَحَبْل مِن النَّاسِ- لَمْ يَكُونُوا بِمُجَرَّدِهِمْ يَنْتَصِرُونَ لَا عَلَى الْعَرَبِ وَلَا غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُقَاتِلُونَ مَعَ حُلَفَائِهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَالذِّلَّةُ ضُرِبَتْ عَلَيْهِم مِن حِينِ بُعِثَ الْمَسِيحُ ﵇ فَكَذَّبُوهُ.

٣٣٩٨ - الزنديق وهو المنافق كمرتد .. وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر: هل جهادهم بالكلام أم بالسيف؟ وأورد على الثاني أنه لم يقع؟

فأجاب أنه إذا أظهروه.

وكذا قال شيخنا: هذا كان أولًا ثم نزل: ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦١)﴾ [الأحزاب: ٦١]، فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا.

٣٣٩٩ - قتال التتار ولو كانوا مسلمين هو مثل قتال الصديق ﵁ مانعي الزكاة، ويأخذ مالهم وذريتهم، وكذا المتحيز إليهم ولو ادعى إكراهًا.

ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشهد.

ومن أخذ منهم شيئا: خمَّسَ وبقيته له.

ومن ابتاع منهم مال مسلم: أخذه ربه، وإن جهله أعطى ما اشتراه به، وهو للمصالح.

٣٤٠٠ - من قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره (¬١) إلا بقتله (¬٢) جاز قتله؛ كالصائل.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 38 (SanadKitab #879, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.