Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 138

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الشروط في البيع

وَقَوْله: "مَنِ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَو تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (¬١).

وأُصُولُ أَحْمَد وَنُصُوصُهُ تَقْتَضِي جَوَازَ شَرْطِ كُلِّ تَصَرُّفٍ فِيهِ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ وَإِن كَانَ فِيهِ مَنْعٌ مِن غَيْرِهِ.

٣٥٥٧ - إذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة: فمقتضى كلام أصحابنا جوازه؛ فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة: "أنها أعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي ﷺ ما عاش"، واستثناء خدمة غيره في العتق كاستثنائها في البيع.

٣٥٥٨ - شرط البراءة من كل عيب: باطل، وعلَّله جماعة من أصحابنا بأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله كالشفعة. ومقتضى هذا التعليل صحة البراءة من العيوب بعد عقد البيع.

والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة مِن كلِّ عيب، والذي تقضي به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، لكن إذا ادعى (¬٢) أن البائع علم بذلك فأنكر البائع: حلف (¬٣) أنه لم يعلم، فإن نَكَل قضي عليه.

٣٥٥٩ - لو قال: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد: صح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٣٥٦٠ - وإن علق عتق عبده ببيعه (¬٤) وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه: أجزأه كفارة يمين.

وإن قصد به التقرب: كان عتقه مستحقًّا كالنذر فلا يصح بيعه، ويكون العتق معلقًا على صورة البيع.

* * *

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 138 (SanadKitab #879, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.