Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 139

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. البيوع الباطلة وغير اللازمة

(البيوع الباطلة وغير اللازمة)

٣٥٦١ - بَيْعُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقَّ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ بِاتَّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. [٢٩/ ١٩٩]

٣٥٦٢ - بَيْعُ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ: بَيْعٌ بَاطِلٌ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَرُدَّ إلَى الْمُشْتَرِي مَا أَعْطَاهُ مِن الثَّمَنِ، وَيَرُدَّ إلَى الْمَالِكِ مِلْكَهُ. [٢٩/ ٢٠٣]

٣٥٦٣ - إذا لم ير المبيع ولم يوصف له: فالبيع باطل، وعليه رده بمثله أو قيمته. [٢٩/ ٢٢٢]

٣٥٦٤ - بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ بِغَيْرِ صِفَة: بَيْعٌ بَاطِلٌ يَجِبُ فِيهِ رَدُّ الْمَبِيعِ (¬١) أَو رَدُّ بَدَلِهِ (¬٢)، وَلَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الثَّمَنَ الْمُسَمَّى.

فَكَيْفَ إذَا قَالَ: هَذَا يُسَاوِي السَّاعَةَ كَذَا وَكَذَا، وَأَنَا أَبِيعُكَهُ بِكَذَا، أَكْثَرُ مِنْهُ إلَى أَجَلٍ؟ فَهَذَا رِبًا؛ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: إذَا قَوَّمْت نَقْدًا وَبِعْت نَقْدًا فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا قَوَّمْت نَقْدًا وَبِعْت إلَى أَجَلٍ فَتِلْكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ.

وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَد فَسَخَ الْبَيْعَ لِفَوَاتِ الصِّفَةِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ رَدُّ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ بِعَيْنِهِ، وَلَا حِفْظُهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ أَحَدٍ، فَبَاعَهُ وَحَفِظَ لَهُ ثَمَنَهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ الثَّمَنِ إذَا كَانَ قَد بَاعَهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ. [٢٩/ ٣٠٦ - ٣٠٧]

٣٥٦٥ - اختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة، وهو بالخيار إذا رآه، وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية (¬٣).

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 139 (SanadKitab #879, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.