Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 219

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. كتاب الصلح إلى الوقف الصلح، وحقوق الجار على جار

كِتَاب الصُلْحِ إِلَى الوَقْفِ (الصلح، وحقوق الجار على جار)

٣٦٩٩ - يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا (¬١)، وهو رواية عن أحمد، وحكي قولًا للشافعي. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠٠ - يصح عن دية الخطأ وعن قيمة المتلف غير المثل بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه: لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقًا. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠٢ - لو اتَّفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما: فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن لشريكه نصيبه.

وإذا احتاج الْمُلك المشترك إلى عمارة لا بد منها: فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٤/ ٢٣]

٣٧٠٣ - يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل.

وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة: أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٣ - ٢٤]

٣٧٠٤ - ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يؤذي جاره، من بناء حمام، وحانوت طباخ، ودقاق، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٤/ ٢٤]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 219 (SanadKitab #879, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.