Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 220

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. كتاب الصلح إلى الوقف الصلح، وحقوق الجار على جار

٣٧٠٥ - من لم يسد بئره سدًّا يمنع من التضرر بها: ضمن ما تلف بها. [المستدرك ٤/ ٢٤]

٣٧٠٦ - الضرار محرم بالكتاب، والسُّنَّة، ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه.

فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق: فهو مضار.

وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار: فليس بمضار، ومن ذلك قول النبي-ﷺ حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل فقال: "إنما أنت مضار، ثم أمر بقلعها" (¬١) فدل على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه. [المستدرك ٤/ ٢٤]

٣٧٠٧ - من كانت له ساحة تلقى فيها الأتربة والزبالة وفضلات الحيوانات ويتضرر الجيران بذلك: فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها أو إعطائها لمن يعموها، أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران. [المستدرك ٤/ ٢٤]

٣٧٠٨ - ليس لأحدٍ أنْ يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقًا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور. [المستدرك ٤/ ٢٥]

٣٧٠٩ - يجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد، وحكم به عمر بن الخطاب ﵁. [المستدرك ٤/ ٢٥]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 220 (SanadKitab #879, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.