Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 224

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الحجر- وأحكام الدين والإعسار

النَّازِلَةِ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ؛ مِثْل آيَاتِ الْمَوَارِيثِ، وَالْجِهَادِ وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ وَالْمُحَارَبَةِ، وَالْقَضَاءِ وَالْفَيءِ وَالرِّبَا وَالصَّدَقَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَعَامَّتُهَا نَزَلَتْ عَلَى أَسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ مَشْهُورَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْفِقْهِ وَالْمَغَازِي، مَعَ اتّفَاقِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا عَامّ فِي حَقِّ غَيْرِ أُولَئِكَ الْمُعَيِّنِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمَاثِلُ قَضَايَاهُم مِن كُلِّ وَجْهٍ. [٣١/ ٢٨ - ٢٩]

* * *

(بَابُ الْحَجْرِ- وأحكام الدّين والإعسار)

٣٧٢٠ - من ضاق ماله عن ديونه: صار محجورًا عليه بغير حكم حاكم بالحجر، وهو رواية عن أحمد (¬١). [المستدرك ٤/ ٢٥]

٣٧٢١ - من طولب باداء دين عليه فطلب إمهالًا: أُمهل بقدر ذلك اتفاقًا.

لكن إن خاف غريمه منه: احتاط عليه بملازمته، أو بكفيل، أو بترسيم عليه. [المستدرك ٤/ ٢٥]

٣٧٢٢ - من كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع: أُجبر على وفائه بالضرب والحبس نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر التعزير (¬٢) إن قيل يتقدَّر.

وللحاكم أن يبيع عليه ماله، ويقضي دينه، ولا يلزمه إحضاره.

وقال شيخنا: وله منع عاجز حتى يقيم كفيلًا ببدنه. [المستدرك ٤/ ٢٦]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 224 (SanadKitab #879, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.