Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 225

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الحجر- وأحكام الدين والإعسار

٣٧٢٣ - من عرف بالقدرة وادَّعى إعسارًا وأمكن عادة: قُبِل.

وليس له إثبات إعساره عند غير مِن حبسه بلا إذنه.

ويقضي دينه من مالٍ له فيه شبهة؛ لأنه لا تبقى شبهة بترك واجب. [المستدرك ٤/ ٢٦]

٣٧٢٤ - لو كان قادرًا على وفاء الدين وامتنع، ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل والنكاح: فله ذلك؛ إذ التعزير لا يختص بنوع معين، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله. [المستدرك ٤/ ٢٦]

٣٧٢٥ - مَن عليه نفقةٌ واجبة فلا يملك التبرع بما يُخِلُّ بالنفقة الواجبة، وكلام أحمد يدل عليه. [المستدرك ٤/ ٢٦]

٣٧٢٦ - لو ادَّعت امرأةٌ على زوجها بحقها وحبسته: لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس؛ بل يستحقها عليها بعد الحبس؛ كحبسه في دين غيرها، فله إلزامها بملازمة بيته، ولا يدخل عليها أحد إلا لإذنه.

ولو خاف خروجها من منزله بلا إذنه: أسكنها حيث شاء.

ولا يجب حبسه بمكان معين، فيجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه؛ بحيث لا يمكَّن من الخروج، ويجوز أن يحبس وُيرَسَّم عليه إذا حصل المقصود بذلك بحيث يمنعه من الخروج.

وهذا أشبه بالسُّنَّة؛ فإن النبي ﷺ أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له: "ما فعل أسيرك؟ " (¬١) وإنما الْمُرَسَّمُ وكيل الغريم في الملازمة.

فإن لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير نفسه وأمكن أن يحبسهما في بيت واحد فتمنعه هي من الخروج ويمنعها هو من الخروج: فعل ذلك؛ فإن له عليها حبسها في منزله، ولها عليه حبسه في دينها، وحقه عليها أوكد، فإن حق

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 225 (SanadKitab #879, hlm. urut 2550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.