Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 270

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. فصل

٣٨٢٠ - إن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر فإذا أثمر كانا شريكين في الثمر: قال أبو العباس: فهذه لا أعرفها منقولة.

فقد يقال: هذا لا يجوز، كما لو اشترط في المزراعة والمساقاة دراهم مقدرة، مع نصيبه من الزرع والثمر، فإن هذا لا يجوز بلا نزاع، كما لو اشترط شيئًا مقدرًا؛ فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط فيبقى الآخر لا شيء له؛ لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم. [المستدرك ٤/ ٤٢]

٣٨٢١ - إذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر: فينبغي أن يجب عليه نصيب المالك، وينظر كم يجيء لو عمل بطريق الاجتهاد، كما يضمن لو يبس الشجر.

وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وغرر، وهو سبب في عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية؛ كالضمان بالتسبب في الإتلاف، لا سيما إذا انضم إليه اليد العادية. [المستدرك ٤/ ٤٣]

٣٨٢٢ - العامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت نفعها: فينبغي [أنْ] (¬١) يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد.

لكن هل يضمن أجرة المثل أو يضمن ما جرت به العادة مثل تلك الأرض؟ مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفًا فيقاس بمثلها.

وأما على ما ذكره أصحابنا فينبغي أن يضمن بأجرة المثل.

والأصوب والأقيس بالمذهب (¬٢): أن يضمن بمثل ما يثبت.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 270 (SanadKitab #879, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.