Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 271

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. فصل

وعلى هذا: فلا يكون ضمان يد، وإنما هو ضمان تغرير. [المستدرك ٤/ ٤٣]

٣٨٢٣ - لو كان من إنسان الأرض، ومن ثان العمل، ومن ثالث البذر، ومن رابع البقر: صح، وهو رواية عن أحمد. [المستدرك ٤/ ٤٣]

٣٨٢٤ - إذا شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي جاز؛ كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف (¬١).

وجوَّز شيخنا أخذه (¬٢) أو بعضه بطريق القرض.

قال: يلزم من اعتبر البذر من ربِّ الأرض وإلا فقوله فاسد. [المستدرك ٤/ ٤٤]

٣٨٢٥ - الْمُزَارِعَةُ الْمُطْلَقَةُ: تَكُونُ مُشَاطَرَةً لِهَذَا نِصْفُ الزَّرْعِ وَلهَذَا نِصْفُهُ. [٣٠/ ١٣١]

٣٨٢٦ - إنْ لَمْ تَنْقُصْ حِصَّةُ الشُّرَكَاءِ لَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الزَّرْعِ: فَعَلَيْهِم إجَابَةُ طَالِبِ الْقِسْمَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ، وإِن كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِنَقْصِ قِسْمَةِ أَنْصِبَائِهِمْ لَمْ يُرْفَع الضَّرَرُ بِالضرَرِ؛ بَل إنْ أَمْكَنَ انْقِسَامُ عِوَضِ الْمَقْسُومِ مِن غَيْرِ ضَرَرٍ فَعَلَ. [٣٠/ ١٣٧]

٣٨٢٧ - إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن الْآخَرِ أَنْ يَزْرَعَ مَعَهُ أَو يُهَايِئَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ مِن ذَلِكَ: فَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَزْرَعَ فِي مِقْدَارِ حَقِّهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ، لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَالْأَوَّلُ مُسْتَوْفٍ لِمَا هُوَ حَقُّهُ.

وَهُوَ نَظِيرُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا دَارٌ فِيهَا بُنْيَانٌ فَيَسْكُن فِيهَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ امْتِنَاعِ الْأَوَّلِ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ. [٣٠/ ١٤٤ - ١٤٥]

٣٨٢٨ - إذَا كَانَ الشَّرِيكُ قَد فَرَّطَ فِي مَالِ شَرِيكِهِ؛ مِثْل أَنْ يَبْذُرَة فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يُبْذَرُ مِثْلُهُ، أَو فِي أَرْضٍ لَيْسَتْ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَنَحْو

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 271 (SanadKitab #879, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.