Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 282

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. شروط الإجارة

فَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ فِي مَسْألَةِ الْأَرْضِ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ؛ فَيَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِالْأُجْرَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.

لَكِنْ هَل يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا، أَو بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَو بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. [٣٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠]

* * *

(شروط الإجارة)

٣٨٥٢ - يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراها (¬١). [المستدرك ٤/ ٤٩]

٣٨٥٣ - لو استأجر تفاحة للشم يحتمل الجواز. [المستدرك ٤/ ٤٩]

٣٨٥٤ - يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. [المستدرك ٤/ ٤٩]

٣٨٥٥ - يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي.

فإن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو ألا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد: قال أبو العباس: فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة.

لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك: فينبغي أن يثبت له الفسخ، كما لو تعذر تسليم المنفعة. [المستدرك ٤/ ٤٩ - ٥٠]

٣٨٥٦ - ليس للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 282 (SanadKitab #879, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.