Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 283

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. شروط الإجارة

ونحوهما. وإذا شرط الواقف أن النظر للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفتى بعض أصحابنا أن إجارته كإجارة الظئر. وعلى ما ذكره ابن حمدان ليس كذلك وهو الأشبه. [المستدرك ٤/ ٥٠]

٣٨٥٧ - تنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين.

وقال الشيخ تقي الدين ﵀: إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في تركته. [المستدرك ٤/ ٥٠]

٣٨٥٨ - الذي يتوجه أولًا أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها، فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه، بخلاف المالك.

وعلى هذا: فللبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة المستأجر؛ لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطالبوا الناظر. [المستدرك ٤/ ٥١]

٣٨٥٩ - المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ.

فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر: يأخذ ليحج.

ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح.

ففرق بين من يقصد الدينَ، والدنيا وسيلة، وعكسه.

فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.

والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة هل يَجُوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (¬١) الإجارة عليها؛ لأنها بالعوض تقع غير قربة، و "الأعمال بالنيات" والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أُريد به وجهه.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 283 (SanadKitab #879, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.