وعنه: يكون شريكًا بالزيادة، اختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٤/ ٧٦]
٣٩٢٢ - قَوْلُهُ: وَإِن نَقَصَتْ الْعَيْنُ؛ أيْ: قِيمَةُ الْعَيْنِ (¬١) لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ (¬٢): لم يَضْمَنْ (¬٣)، نصَّ عليه.
وعنه: يَضْمَنُ، اخْتَارَهُ ابن أبي مُوسَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ (¬٤). [المستدرك ٤/ ٧٦]
٣٩٢٣ - إن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة. وعنه: لا يلزمه مهر للثيب (¬٥)، اختاره الشيخ تقي الدين، ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة. [المستدرك ٤/ ٧٦]
٣٩٢٤ - لو بايع الرجل مُبايعات يعتقد حلها، ثم صار المال إلى وارث، أو منتهب، أو مشتر يعتقد تلك العقود محرمة: فالمثال الأصلي لهذا: اقتداء المأموم بصلاة إمام أخلَّ بما هو فرض عند المأموم دونه، والصحيح الصحة. [المستدرك ٤/ ٧٧]
٣٩٢٥ - ما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته: لم يجب عليه رده في أصح القولين. [المستدرك ٤/ ٧٧]
٣٩٢٦ - من كسب مالًا حرامًا برضاء الدافع ثم تاب؛ كثمن خمر ومهر