Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 337

  1. الفقه
  2. كتاب البيع
  3. باب الغصب

البغي وحلوان الكاهن: فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله.

وإن علم التحريم أولًا ثم تاب: فإنه يتصدق به، كما نصَّ عليه أحمد في حامل الخمر.

وللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان فقيرًا أخذ هو كفايته له. [المستدرك ٤/ ٧٧]

٣٩٢٧ - ظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها (¬١)، وقاله (¬٢) أبو عبيدة؛ بل (¬٣) إن صبر أثيب على صبره. [المستدرك ٤/ ٧٧]

٣٩٢٨ - ويضمن المغصوب بمثله مكيلًا أو موزونًا أو غيرهما حيث أمكن، وإلا فالقيمة.

وإذا تغير السعر وفُقد المثل: فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 337 (SanadKitab #879, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.