Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 449

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. وجوب العدل بين الأبناء في العطية، وهل يستثنى من ذلك شيء؟

(وجوب العدل بين الأبناء في العطية، وهل يُستثنى من ذلك شيء؟)

٤١٥٢ - عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَاد كَمَا أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَد ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْن" (¬١) عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِبَشِيرِ بْن سَعْدٍ لَمَّا نَحَلَ ابْنَهُ النُّعْمَانَ نِحْلًا، وَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ: "اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ".

لَكِنْ إذَا خَصَّ أَحَدَهُمَا بِسَبَبِ شَرْعِيٍّ؛ مِثْل أَنْ يَكونَ مُحْتَاجًا مُطِيعًا للهِ، وَالْآخَرُ غَنِيٌّ عَاصٍ يَسْتَعِينُ بِالْمَالِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

فَإِذَا أَعْطَى مَن أَمَرَ الله بِإِعْطَائِهِ، وَمَنَعَ منْ أَمَرَ الله بِمَنْعِهِ: فَقَد أَحْسَنَ. [٣١/ ٢٩٥]

٤١٥٣ - يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد، مسلمًا (¬٢) كان الولد أو ذميًّا. [المستدرك ٤/ ١١١]

٤١٥٤ - لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون؛ كالأعمام، والإخوة مع وجود الأب.

ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم.

فإن فَضَّل -حيث منعناه-: فعليه التسوية أو الرد، وينبغي أن يكون على الفور.

وإذا سوَّى بين أولاده في العطاء: فليس له أن يرجع في عطية بعضهم.

والأحاديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضًا، وهو في ماله ومنفعته التي ملَّكهم، والذي أباحهم كالمسكن والطعام.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 449 (SanadKitab #879, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.