Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 450

  1. الفقه
  2. كتاب الوقف
  3. وجوب العدل بين الأبناء في العطية، وهل يستثنى من ذلك شيء؟

ثم هنا نوعان:

أ- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله بينهم فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.

ب- ونوع يشتركون في حاجتهم إليه مِن عطيةِ أو نفقةٍ أو تزويجٍ: فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

ج- وينشأ بينهما نوع ثالث: وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة؛ مثل أن يقضي عن أحدهم دينًا وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجة، ونحو ذلك: ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر.

وتجهيز البنات بالنُّحْل (¬١) أشبه، وقد يلحق بهذا.

والأشبه أن يقال في هذا: إنه (¬٢) يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف فهو من باب النُّحْل.

ولو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر: أنفق عليه قدر كفايته.

وأما الزيادة: فمن النُّحْل.

فلو كان أحد الأولاد فاسقًا، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب: فهذا حسن، يتعين استتابته.

وإذا امتنع من التوبة: فهو الظالم لنفسه، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه.

وأما إن امتنع من زيادة الدِّين: لم يجز منعه.

فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة: فللباقين الرجوع، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن بطة وأبي حفص.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 450 (SanadKitab #879, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.