Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 464

  1. الفقه
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى إليه

إلَى ثَمَنِهِ شَيءٌ آخَرُ قَدَّرَهُ مِن مَالِهِ، وَيُصْرَفُ ذَلِكَ فِي وَقْفٍ شَرْعِيٍّ: جَازَ.

وَإِذَا كانَ ذَلِكَ يُخْرَجُ مِن الثلُثِ أُخْرِجَ، فإن لَمْ تَرْضَ الْوَرَثَةُ، وَمَا أَعْطَاهُ لِلْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إنْ أَعْطَى أَحَدًا مِنْهُم زِيادَةً عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإجَازَةِ الْوَرَثَةِ.

وَإن أَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ شَيْئًا مُعَينًا بِقَدْرِ حَقِّهِ أَو بَعْضِ حَقِّهِ: فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وإذَا قِيلَ: إنَّ لَهُ ذَلِكَ بِحَسَبِ مِيرَاثِ أَحَدِهِمْ؛ فَإنَّ عَطِيَّةَ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ بِمَنْزِلَةِ وَصِيَّتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي مِثْل ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. [٣١/ ٣١٨]

٤١٩٨ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا (¬١): صحت توبته، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية عمر وعلي. وذكر الشيخ وغيره: أن حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط: فهو كميت. [المستدرك ٤/ ١١٩]

٤١٩٩ - نقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة: لا يرثه محتاج، يرد إلى قرابته.

وذكر شيخنا رواية: له ثلثاها وللموصى له ثلثها. [المستدرك ٤/ ١١٩]

* * *

(بَاب الْمُوصَى إلَيْهِ)

٤٢٠٠ - تصح الوصية للحمل.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 464 (SanadKitab #879, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.