Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 465

  1. الفقه
  2. كتاب الوصايا
  3. باب الموصى إليه

وقياس المنصوص في الطلاق: أنها إذا وضعته لتسعة (¬١) أشهر: استحق الوصية إذا كانت ذات زوج أو سيد يطأ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلها، وهو الصواب. [المستدرك ٤/ ١٢٠]

٤٢٠١ - إن وصف (¬٢) الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته؛ مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض، أو العشرة وهم اثنا (¬٣) عشر: فههنا: الأوجه إذا عُلم ذلك أنْ يعتبر الموصوف دون الصفة.

والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لا يمنع الورثة صحة العقد. [المستدرك ٤/ ١٢٠]

٤٢٠٢ - [حُكْمُ ما] (¬٤) إذَا أَوْصَى لِوَلَدِهِ في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ، قَالَهُ في "الْفُرُوعِ" وَغَيْرِهِ.

وَأَشَارَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ ﵀ إلَى دُخُولِهِمْ في الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ؛ لِأنَّ الْوَقْفَ يتأبد، وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ لِلْمَوْجُودِينَ، فَيَخْتَصُّ بِالطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْجُودَةِ. [المستدرك ٤/ ١٢٠]

٤٢٠٣ - سُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن وَصِيٍّ عَلَى أَيْتَامٍ بِوِكَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَللْأَيْتَامِ دَارٌ، فَبَاعَهَا وَكِيلُ الْوَصِيِّ مِن قَبْلِ أَنْ يَنْظُرَهَا، وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ زِيدَ فِيهَا، فَهَل لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الزِّيَادَةَ أَمْ لَا؟

فَأجَابَ: إنْ كَانَ الْوَكِيلُ بَاعَهَا بِثَمَنِ الْمِثْل وَقَد رُئيَتْ لَهُ: صَحَّ الْبَيْعُ.

وإِن لَمْ تُرَ لَهُ: فِيهِ نِزَاعٌ.

وَإِن بَاعَهَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ: فَقَد فَرَّطَ فِي الْوَصِيَّةِ، ويَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا فَرَّطَ فِيهِ، أَو يَفْسَخُ الْبَيْعَ إذَا لَمْ يَبْذُلْ لَهُ تَمَامَ الْمِثْلِ. [٣١/ ٣١٩]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 465 (SanadKitab #879, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.