Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 509

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح

٤٢٨٨ - عُرِفَ بِالْعَادَاتِ وَالتَّجَارِبِ أَنَّ الْمَرْأَة إذَا كَانَت لَهَا إرَادَةٌ فِي غَيْرِ الزَّوْجِ: احْتَالَتْ إلَى ذَلِكَ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، وَتَخْفَى عَلَى الزَّوْجِ، وَرُبَّمَا أَفْسَدَتْ عَقْلَ الزَّوْجِ بِمَا تُطْعِمُهُ، وَرُبَّمَا سَحَرَتْهُ أَيْضًا، وَهَذَا كَثِيرٌ مَوْجُودٌ، رِجَالٌ أَطْعَمَهُم نِسَاؤُهُم وَسَحَرَتْهُم نِسَاؤُهُمْ، حَتَّى يُمْكِنَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَفْعَلَ مَا شَاءَتْ.

وَقَد يَكُونُ قَصْدُهَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ لَا يَذْهَبَ هُوَ إلَى غَيْرِهَا؛ فَهِيَ تَقْصِدُ مَنْعَهُ مِن الْحَلَالِ أَو مِن الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ.

وَقَد تَقْصِدُ أَنْ يُمَكِّنَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا شَاءَتْ فَلَا يَبْقَى مُحْصِنَا لَهَا قَوَّامًا عَلَيْهَا؛ بَل تَبْقَى هِيَ الْحَاكِمَةُ عَلَيْهِ. [٣٢/ ١٢٤]

٤٢٨٩ - الإعراض عن الأهل والأولاد: ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]. [المستدرك ٤/ ١٤٠]

٤٢٩٠ - قال أحمد في رواية أبي داود: إذا خافَ العنتَ أَمْرتُهُ أن يتزوج، وإذا أمره والده أمرته أن يتزوج.

وقال في رواية المروذي: إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من التزوج: فليس لهم ذلك. [المستدرك ٤/ ١٤٠]

٤٢٩١ - إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه: قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج، ونص الإمام أحمد عليه.

وإن كانت العبادات فرض كفاية؛ كالعلم والجهاد: قدمت على النكاح إن لم يخش العنت (¬١). [المستدرك ٤/ ١٤٠]

٤٢٩٢ - إذا طلب العبد النكاح أجبر السيد في مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه على تزويجه؛ لأنه كالإنفاق عليه. وتزويج الأَمَة إذا طلبت النكاح

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 509 (SanadKitab #879, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.