Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 510

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح

من كفء واجب باتفاق العلماء، وصحَّ قوله ﵊: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (¬١).

واستطاعة النكاح: هي القدرة على المؤونة. ليس القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم فإنه له وجاء. [المستدرك ٤/ ١٤٠ - ١٤١]

٤٢٩٣ - كشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. [المستدرك ٤/ ١٤١]

٤٢٩٤ - لا يجوز للمرأة أن تظهر على أجنبي ولا رقيق غير ملكها، ولو كان خصيًّا -وهو الخادم- فليس له النظر إليها؛ لأنه يفعل مقدمات الجماع، ويذكر بالرجال وله شهوة وإن كان لا يحبل. وأما مملوكها ففيه قولان:

أحدهما: أنها معه كالأجنبي وهو قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد.

والثاني: أنه محرم وهو قول الشافعي وقول لأحمد. [المستدرك ٤/ ١٤١]

٤٢٩٥ - تصافح المرأة المرأة، والرجل الرجل، والعجوز والبرزة (¬٢)، غير الشابة؛ فإنه تحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه. قال إسحاق بن راهويه كما قال.

وقال محمد بن عبد الله بن مهران: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدد فيه جدًّا.

قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.

قال رجل: فإذا كان ذا محرم؟ قال: لا.

قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 510 (SanadKitab #879, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.