Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 600

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. باب القسم بين الزوجات

وَهَذَا الْعَدْلُ مَأْمُورٌ به مَا دَامَتْ زَوْجَةً، فَإِنْ أرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ إحْدَاهُمَا فَلَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ اصْطَلَحَ هُوَ وَالَّتِي يُرِيدُ طَلَاقَهَا عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ بِلَا قَسْمٍ وَهِيَ رَاضِيَةٌ بِذَلِكَ جَازَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، وَفِي "الصَّحِيحِ" عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمَرْأَةِ تَكونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَامْسِكنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِن يَوْمِي، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (¬١). [٣٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠]

٤٥٢٧ - يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِن أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ، أَعْظَمُ مِن إطْعَامِهَا.

وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ: قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُر مُرَّةً، وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ؛ كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدَرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتهِ. وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. [٣٢/ ٢٧١]

٤٥٢٨ - قال أصحابنا: لا يجوز أن تأخذ الزوجة عوضًا عن حقها من المبيت. وكذا الوطء.

قال أبو العباس: وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره؛ لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها جاز لها أن تأخذ العوض عن حقها منه؛ لأن كلًّا منهما منفعة بدنية.

وقد نصَّ الإمام أحمد في غير موضع: أنه يجوز أن تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها.

ولأنها تستحق حبس الزوج كما يستحق الزوج حبسها، وهو نوع من الرق فيجوز أخذ العوض عنه.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 600 (SanadKitab #879, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.