وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف. [المستدرك ٤/ ٢١٧]
٤٥٢٩ - يتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء (¬١) الواجب، كما لا يتقدر الوطء؛ بل يكون بحسب الحاجة. فإنه قد يقال: جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع.
وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سوار (¬٢) على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (¬٣)، كما لو فرض النفقة. [المستدرك ٤/ ٢١٧]
٤٥٣٠ - قول أصحابنا: يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع. فهذا المبيت يتضمن شيئين: أحدهما: المجامعة في المنزل، والثانية؛ في المضجع وقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤] مع قوله ﷺ: "ولا تهجر إلا في المضجع" (¬٤) دليل على وجوب المبيت في المضجع، ودليل على أنه لا يهجر المنزل.
Rujukan halaman ini:تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 601 (SanadKitab #879, hlm. urut 2926)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.