Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 601

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. باب القسم بين الزوجات

وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف. [المستدرك ٤/ ٢١٧]

٤٥٢٩ - يتوجه أن لا يتقدر قسم الابتداء (¬١) الواجب، كما لا يتقدر الوطء؛ بل يكون بحسب الحاجة. فإنه قد يقال: جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع.

وعلى هذا فتحمل قصة كعب بن سوار (¬٢) على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (¬٣)، كما لو فرض النفقة. [المستدرك ٤/ ٢١٧]

٤٥٣٠ - قول أصحابنا: يجب على الرجل المبيت عند امرأته ليلة من أربع. فهذا المبيت يتضمن شيئين: أحدهما: المجامعة في المنزل، والثانية؛ في المضجع وقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٤] مع قوله ﷺ: "ولا تهجر إلا في المضجع" (¬٤) دليل على وجوب المبيت في المضجع، ودليل على أنه لا يهجر المنزل.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 601 (SanadKitab #879, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.