Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 4, halaman 602

  1. الفقه
  2. كتاب النكاح
  3. باب القسم بين الزوجات

ونصَّ أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل: يدل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما ذكروه في النشوز إذا نشزت هجرها في المضجع: دليل على أنه لا يفعله بدون ذلك. [المستدرك ٤/ ٢١٧ - ٢١٨]

٤٥٣١ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (¬١) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، أوسواء كان مع عجزه أو قدرته] (¬٢) كالنفقة وأولى (¬٣).

وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته؛ كالقول في امرأة المفقود بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي. [المستدرك ٤/ ٢١٨]

٤٥٣٢ - قال أصحابنا: ويجب وطء المعيبة كالبرصاء والجذماء إذا لم يجز الفسخ، وكذلك يجب عليها تمكين الأبرص والأجذم.

والقياس وجوب ذلك، وفيه نظر؛ إذ من الممكن أن يقال: عليها وعليه في ذلك ضرر، لكن إذا لم تمكنه فلا نفقة لها.

وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ، ويكون المثبت للفسخ هنا عدم وطئه، فهذا يعود إلى وجوبه .. [المستدرك ٤/ ٢١٨]

٤٥٣٣ - ينفق على المجنون المأمون وليُّه.

والأشبه: أنه من يملك الولاية على بدنه؛ لأنه يملك الحضانة؛ فالذي يملك تعليمه وتأديبه الأب ثم الوصي .. [المستدرك ٤/ ٢١٩]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 4، ص 602 (SanadKitab #879, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.