Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 6

  1. الفقه
  2. كتاب النفقات
  3. نفقة الزوجة

والمطلقة البائن الحامل تجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل، وهو مذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد والشافعي [المستدرك ٥/ ٦١]

٤٥٤٦ - وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغصبت (¬١) الولد، فذهبت به إلى بلد آخر: فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد [المستدرك ٥/ ٦١]

٤٥٤٧ - إن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة لها: فالقول قولها مع يمينها، واختار الشيخ تقي الدين في النفقة أن القول قول من يشهد له العرف. [المستدرك ٥/ ٦٢]

٤٥٤٨ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَهُ مُدَّةُ سَبْعِ سِنِينَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لِأَجْلِ مَرَضِهَا، فَهَل تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ نَفَقَةً أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: نَعَمْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. [٣٤/ ٩٨]

٤٥٤٩ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: عَن امْرَأَةٍ تَطْعَمُ مِن بَيْتِ زَوْجِهَا بِحُكْمِ أَنَّهَا تَتْعَبُ فِيهِ؟

فَأَجَابَ: تَطْعَمُ بِالْمَعْرُوفِ؛ مِثْل الْخُبْزِ وَالطَّبِيخِ وَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَت الْعَادَةُ بِإِطْعَامِهِ. [٣٤/ ١٠١]

٤٥٥٠ - الْمُزَوَّجَةُ الْمُحْتَاجَةُ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَاجِبَةٌ مِن غَيْرِ صَدَاقِهَا، وَأَمَّا صَدَاقُهَا الْمُؤَخَّرُ فَيَجُوزُ أَنْ تُطَالِبَهُ، وَإِن أَعْطَاهَا فَحَسَنٌ، وَإِن امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ حَتَّى يَقَعَ بَيْنَهُمَا فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ أَو طَلَاقٍ أَو نَحْوِهِ. [٣٤/ ٧٦]

٤٥٥١ - وَسُئِلَ ﵀: عَن رَجُلٍ حَبَسَتْهُ زَوْجَتُهُ عَلَى كِسْوَتِهَا وَصَدَاقِهَا وَبَقِيَ مُدَّةً، فَهَل لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِنَفَقَتِهَا مُدَّةَ إقَامَتِهِ فِي حَبْسِهَا أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ: إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَحَبَسَتْهُ كَانَت ظَالِمَة لَهُ مَانِعَةً لَهُ مِن التَّمَكُّنِ مِنْهَا: فَلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ نَفَقَةً.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 6 (SanadKitab #879, hlm. urut 2932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.