Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب النفقات
- نفقة الزوجة
- هل القول قول الزوج في إنفاقه على زوجته وكسوته لها؟
- نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف، وحكم خدمة الزوجة لزوجها
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- إذا طلق الرجل زوجتة طلقة واحدة وكانت حاملا فألقت سقطا انقضت به العدة وسقطت به النفقة
- نفقة الأبناء
- على الأب إذا كان موسرا أن ينفق على ابنه وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب
- التعبير بلفظ: ﴿المولود له﴾ أجود من لفظ "الوالد"
- على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وإخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب.
- نفقة الأقارب
- من تبرع لأحد ومات قبل التسليم لا يعتبر دينا في ذمته يؤخذ من تركته
- من وطئ أجنبية وحملت منه، ثم تزوج بها، فهل يلحقه نسبه؟
- المماليك
- هل يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته؟
- هل للزوجة أن ترضع غير ولدها دون إذن زوجها؟
- باب النشوز
- باب الخلع
- هل الخلع فسخ للنكاح، أم هو من الطلقات الثلاث؟
- متى يشرع الاستبراء
- هل المطلقة ثلاثا عليها الاستبراء أو الاعتداد بثلاث حيض؟
- متى عقد القاضي عقدا أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه
- حكم اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص
- حكم نكاح الشغار
- النكاح ينعقد بدون تقدير المهر، لا أنه ينعقد مع نفيه
- الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه
- حال من مات وهو لم يتزوج
- في تحريم كتابة المهر في الحرير وجهان