Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 16

  1. الفقه
  2. كتاب النفقات
  3. نفقة الأقارب

وَكَذَلِكَ إخْوَتُهُ إذَا كَانُوا عَاجِزِينَ عَن الْكَسْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِم إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، وَلأَبِيهِ أَنْ يَأخُذَ مِن مَالِهِ مَا يَحْتَاجُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الاِبْنِ، وَلَيْسَ لِلِابْنِ مَنْعُهُ. [٣٤/ ١٠١ - ١٠٢]

* * *

(نفقة الأقارب)

٤٥٦٣ - يجب على القريب افتكاك قريبه من الأسر، وإن لم يجب عليه استنفاذه من الرق، وهو أولى مِن حمل العقل (¬١).

٤٥٦٤ - تجب النفقة لكل وارث، ولو كان مقاطعًا من ذوي الأرحام وغيرهم، ولأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، وهو رواية عن أحمد، والأوجه وجوبها مرتَّبًا. [المستدرك ٥/ ٦٢]

٤٥٦٥ - إن كان الموسر القريب ممتنعًا: فينبغي أن يكون كالمعسر، كما لو كان للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أو بعد، لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع.

وعلى هذا: فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض إذا كان له وفاء. [المستدرك ٥/ ٦٣]

٤٥٦٦ - إرضاع الطفل واجب على الأم بشرطان يكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف، ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي في "المجرد" وقول الحنفية؛ لأن اللّه تعالى يقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف، وهو الواجب بالزوجية، وما عساه يتجرد من زيادة خاصة

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 16 (SanadKitab #879, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.