Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 127

  1. الفقه
  2. كتاب الظهار
  3. باب ما يلحق من النسب

العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه، وكما حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قافة أو شبيه به.

وكذلك لو تنازعا غراسًا أو ثمرًا في أيديهما فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان، ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان، كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب.

وكذلك لو تنازع اثنان لباسًا أو نعلًا من لباس أحدهما دون الآخر.

وسواء كان المُدَّعَى في أيديهما أو في يد ثالث.

وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر: فالقافة المعارضة لهذا كالقافة المعارضة للفراش، فإن قلنا بتقديم القافة في صورة الرجحان فقد نقول ههنا كذلك.

ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين:

- إما الحكم به.

- وإما أن يكون لوْثًا فيحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب؛ فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي، واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. [المستدرك ٥/ ٥٢ - ٥٣]

٤٧٤٧ - لو مات الطفل قبل أن تراه القافة قال المزي: يوقف ماله، وما قاله ضعيف، وإنما قياس المذهب القرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن يرث واحد منهما.

٤٧٤٨ - وَسُئِلَ ﵀: عَن رَجُلٍ ادَّعَتْ عَلَيْهِ مُطَلَّقَتُهُ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِبِنْت، وَبَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِزَوْج آخَرَ؛ فَأَلْزَمَهُ بَعْضُ الْحُكَّامِ بِالْيَمِينِ.

فَأَجَابَ: عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا فِي الْعِدَّةِ، أَو أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا عَلَى فِرَاشِهِ، أَو أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا فِي بَيْتِهِ؛ بِحَيْثُ أَمْكَنَ لُحُوْق النَّسَبِ بِهِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 127 (SanadKitab #879, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.