Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 128

  1. الفقه
  2. كتاب الظهار
  3. باب العدد

فَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَأَمْكَنَ أنَّهَا وَلَدَتْهَا مِن الثَّانِي: فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهَا.

وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ: لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ. [٣٤/ ١٦ - ١٧]

* * *

(بَابُ الْعِدَدِ)

٤٧٤٩ - الصواب أن يقال: إنَّ عدةَ الوفاة هي حَرَمٌ لانقضاء النكاح، ورعايةٌ لحق الزوج، ولهذا تُحِدُّ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعايةً لحق الزوج فجعلت العدة تحريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين. نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل النكاحان.

ألا ترى أن رسول اللّه ﷺ لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟. [المستدرك ٥/ ٥٤]

٤٧٥٠ - لو قُتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستانف عدة الوفاة، نص عليه في رواية ابن منصور.

لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة: فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين ﵀. [المستدرك ٥/ ٥٥]

٤٧٥١ - إن شربت ما تحيض به فلها ذلك؛ كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض. [المستدرك ٥/ ٥٥]

٤٧٥٢ - المطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه أو غيره إن صلح لها ولا محذور؛ تحصينًا لمائه، وأنفق عليها فله ذلك، وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد: لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها، إِلَّا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه فيلزمها ذلك، وتجب لها النفقة. [المستدرك ٥/ ٥٥]

٤٧٥٣ - من طلق ثلاثًا وألزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 128 (SanadKitab #879, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.