Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 221

  1. الفقه
  2. كتاب الأطعمة

زَرْعِهِمْ وَمَالِهِمْ" (¬١).

٤٩٢١ - أما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة؛ لأنها من ذوات الأنياب، والأولون استدلّوا بقوله ﷺ: "إنها صيد وأمر بأكلها" رواه أهل السنن وصححه الترمذي (¬٢).

قالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها. [المستدرك ٥/ ١٣٢]

٤٩٢٢ - في كلب الماء نزاع، الأولى تركه. [المستدرك ٥/ ١٣٢]

٤٩٢٣ - وما يستخبث؛ أي: تستخبثه العرب، وقال الشيخ تقي الدين: وعند الإمام أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل. [المستدرك ٥/ ١٣٣]

٤٩٢٤ - من اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه؛ يعني: ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين وفاقًا. [المستدرك ٥/ ١٣٣]

٤٩٢٥ - يجب تقديم السؤال (¬٣) على أكل المحرم على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ تقي الدين: إنه يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب. [المستدرك ٥/ ١٣٤]

٤٩٢٦ - المضطر إلى طعام الغير:

- إن كان فقيرًا: فلا يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 221 (SanadKitab #879, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.