Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 222

  1. الفقه
  2. كتاب الأطعمة

- وإن كان غنيًّا: لزمه العوض؛ إذ الواجب معاوضته. [المستدرك ٥/ ١٣٤]

٤٩٢٧ - إذا وجد المضطر طعامًا لا يعرف مالكه وميتة: فإنه يأكل الميتة إذا لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه، أما إذا تعذر رده إلى مالكه، بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء؛ كالمغصوب والأمانات التي لا يعرف مالكها: فإنه يقدم ذلك على الميتة. [المستدرك ٥/ ١٣٤]

٤٩٢٨ - الضِّيَافَة قَدْرَ كِفَايَتِهِ مع الْأُدْمِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْمَعْرُوفَ عَادَةً؛ كَزَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَرَقِيقٍ. [الإنصاف ١٠/ ٣٨٢]

٤٩٢٩ - يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة، وليس ذلك بتمليك. [المستدرك ٥/ ١٣٥]

٤٩٣٠ - يكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. [المستدرك ٥/ ١٣٥]

٤٩٣١ - أَكْلُ الشَّوَى والشريح جَائِزٌ، سَوَاءٌ غَسَلَ اللَّحْمَ أَو لَمْ يَغْسِلْ؛ بَل غَسْل لَحْمِ الذَّبِيحَةِ بِدْعَة (¬١). [٢١/ ٥٢٢]

٤٩٣٢ - وسُئل شيخ الإسلام ﵀ عَن رَجُلٍ نَقَلَ عَن بَعْضِ السَّلَفِ مِن الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ قَالَ: أَكْلُ الْحَلَالِ مُتَعَذَّرٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ؟

فَأَجَابَ ﵁: هَذَا الْقَائِلُ الَّذِي قَالَ: أَكْلُ الْحَلَالِ مُتَعَذّرٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ غالط مُخْطِئٌ فِي قَوْلِهِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ مِثْل هَذِهِ الْمَقَالَةِ كَانَ يَقُولُهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَع وَبَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ الْفَاسِدِ وَبَعْضُ أَهْلِ النُّسُكِ الْفَاسِدِ، فَأَنْكَرَ الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، حَتَّى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي وَرَعِهِ الْمَشْهُورِ كَانَ يُنْكِرُ مِثْل هَذِهِ الْمَقَالَةِ.

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 222 (SanadKitab #879, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.