١٥٤ - مَعَ أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ عَنْهُ [أنه] (¬١) قَالَ: "الرَّضَاعَةُ مِن المَجَاعَةِ". [٣٤/ ٦٠]
١٥٥ - وقَوْله تَعَالَى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ "يَجُوزُ (¬٢) أَنْ يُرِيدَ إتْمَامَ الرَّضَاعِ ويجُوزُ الْفِطَامُ قَبْلَ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَصْلَحَةَ". [٣٤/ ٦٦]
١٥٦ - أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى: أَنْ نَقُولَ [في] (¬٣) كُلِّ صَلَاةٍ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]. [١٠/ ٤٥٣]
١٥٧ - فَإِذَا كَانَت الْأُمُّ فِي حِرزٍ (¬٤) وَمَنَعَةٍ وَتَحَصُّنٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا أَبَدًا مَا لَمْ تَنْكحْ. [٣٤/ ١١٥]
١٥٨ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَخْيِيرِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ: أَنَّ هَذَا التَّخْيِيرَ تَخْيِيرُ شَهْوَةٍ لا تَخْيِيرُ (¬٥) رَأْيٍ وَمَصْلَحَةٍ. [٣٤/ ١١٦]
١٥٩ - وَمَن تَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةِ؛ كَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَوَصِيِّ الْيَتِيمِ، وَالْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ: لَا يُخَيَّرُونَ تَخْيِيرَ مَشِيئَة وَشَهْوَةٍ؛ بَل تَخْيِيرَ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ وَطَلَب وتحري للأصلح (¬٦). [٣٤/ ١١٩]