٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا (¬١). [٤/ ١٤ - ١٥]
٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء.
وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه (¬٢) قدر عيبه، ذكره شيخنا. [٤/ ١٣]
٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر (¬٣). [٢/ ٨١]
٢٥ - لا مكان (¬٤) الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. [٢/ ٨٢]
٢٦ - فيقتضي استواءهما (¬٥) في المنع والإذن. [٢/ ٩٧]
٢٧ - سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد في كتابي "جُريج" وأنا أعلم أنه "عن ابن جريج" فقال: أصلحه ورووه (¬٦) على الصحة. [٢/ ٩٩]
٢٨ - وما خرج عن القوت بالصنعة: فليس بربوي وإلا فجنسٌ بنفسِه (¬٧). [٤/ ١٧]
٢٩ - وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان (¬٨) ما تم. [٤/ ١٧ - ١٨]
٣٠ - لو تَبَارَآ (¬٩) وكان لِأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ دَيْنٌ مَكْتُوبٌ. [٤/ ١٩]