Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 587

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) (¬١) على المشهور، وفي (¬٢) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]

٣٢ - لو أقرض أكَّارَه (¬٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (¬٤) المثل. [٤/ ٢٠]

٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (¬٥). [٤/ ٢١]

٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (¬٦). [٤/ ٣٠]

٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج (¬٧) الموكل عن ملكه. [٤/ ٢٠٤]

٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه (¬٨). [٤/ ٢١١]

٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق (¬٩) لم يعتبر. [٢/ ١١٧]

٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته (¬١٠). [٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 587 (SanadKitab #879, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.