٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) (¬١) على المشهور، وفي (¬٢) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]
٣٢ - لو أقرض أكَّارَه (¬٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (¬٤) المثل. [٤/ ٢٠]
٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (¬٥). [٤/ ٢١]
٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (¬٦). [٤/ ٣٠]
٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج (¬٧) الموكل عن ملكه. [٤/ ٢٠٤]
٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه (¬٨). [٤/ ٢١١]
٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق (¬٩) لم يعتبر. [٢/ ١١٧]
٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته (¬١٠). [٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠]