٣٩ - فإنهم فوقنا في كل علم (¬١) واجتهاد. [٢/ ١٢٦]
٤٠ - فإن تكافأت (¬٢) الذمم فقياس المذهب في الحوالة على [مَلِيءٍ] (¬٣) وجوبها. [٤/ ٣٩]
٤١ - وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع (¬٤): طالبهم إما بما زاده من العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. [٤/ ٤٠]
٤٢ - يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراها (¬٥). [٤/ ٤٩]
٤٣ - لأن عمر جبر بني عم مَنْفُوسِ (¬٦) على نفقته. [٢/ ١٤٧]
٤٤ - قالوا: نستحسن هذا وندع القياس، فيدعون الذي (¬٧) يزعمون أنه الحق بالاستحسان. [٢/ ١٣٨]
٤٥ - وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض (¬٨) أصلًا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضًا (¬٩). [٢/ ١٥٥]
٤٦ - فإنه ذُكر عنه روايتين (¬١٠) كما تقدم. [٢/ ١٥٥]
٤٧ - فأي (¬١١) إجارة والمشترى له وإلا لزم المشتري. [٢/ ١٦٠]