Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 589

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (¬١) الإجارة عليها. [٤/ ٥٢]

٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ (¬٢). [٢/ ١٦١]

وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (¬٣). [٢/ ١٦١]

٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع (¬٤) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦]

٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو (¬٥) الأصل الذي تُعْرَف منه (¬٦) شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧]

٥٢ - كوقف علو دار (¬٧) أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤]

٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] (¬٨) إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣]

٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح] (¬٩) دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 589 (SanadKitab #879, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.