٥٥ - واحتج أن لا شفعة (¬١) لذمي بقوله: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه". [٢/ ١٩٩]
٥٦ - العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة، والمطردة مقدمة على المنقوضة (¬٢) إذا قبلت. [٢/ ٢٠٤]
٥٧ - لا يصح (¬٣) تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح من المذهب. [٤/ ٥٨]
٥٨ - فَأَمَّا ما أُخِذَ من الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ، أو أُتْلِفَ مِنْهُمَا في حَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: فَقَد أُقِرَّ قَرَارُهُ، [لا] (¬٤) لِأَنَّهُ كان مُبَاحًا؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عَفَا عنه. [٤/ ٧٣]
٥٩ - يَتَوَجَّهُ فِيمَا إذَا غَصَبَ فَرَسًا وَكَسَبَ عليه مَالًا: أَنْ يُجْعَلَ الْكَسْبُ (¬٥) بين الْغَاصِبِ وَمَالِكِ الدَّابَّةِ على قَدْرِ نَفْعِهِمَا. [٤/ ٧٣] ٦٠ - ظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها (¬٦)،
Rujukan halaman ini:تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 590 (SanadKitab #879, hlm. urut 3516)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.