والذي ينبغي: أنَّ تسليم الموهوب إلى الموهوب له: يذهب حيث شاء (¬١). [٤/ ١١٦]
٧٧ - والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط (¬٢) ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفًا عند جمهور الناس. [٤/ ١١٦]
٧٨ - مثل أن يهب ويتصدق (¬٣) ويحابي. [٤/ ١١٦]
٧٩ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] (¬٤) يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ مَوْتِ الْأبِ. [٤/ ١١٧]
٨٠ - لو جُرِحَ جُرْحًا مُوحِيًا (¬٥): صحت توبته. [٤/ ١١٩]
٨١ - مثل أن يقول: على أولادي السود وهم بيض أو العشرة وهم اثنا (¬٦) عشر. [٤/ ١٢٠]
٨٢ - [حُكْمُ ما] (¬٧) إذَا أَوْصَى لِوَلَدِه في دُخُولِ وَلَدِ بَنِيهِ: حُكْمُ الْوَقْفِ. [٤/ ١٢٠]
٨٣ - إذَا نَمَا (¬٨) الْمُوصَى بوقفه بَعْدَ الْمَوْتِ. [٤/ ١٢٢]