٨٤ - إن قلنا بملكه (¬١) بعد الموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول. وإن قلنا بملكه (¬٢) من حين القبول. [٤/ ١٢٢]
٨٥ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (¬٣). [المستدرك ٥/ ١٤٩]
٨٦ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ فِيمَن أُوْصِي إلَيْهِ بِإخْرَاجِ حَجَّةٍ: أَنَّ وِلَايَةَ (¬٤) إخْرَاجِهَا وَالتَّعْيِينَ لِلنَّاظِرِ الْخَاصِّ إجْمَاعًا، وإِنَّمَا (¬٥) للوليّ الْعَامِّ الِاعْتِرَاضُ. [٤/ ١٢٣]
٨٧ - قَوْلُهُ: (وَللْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لها السُّدُسُ وهو مع وُجُودِ الْوَلَدِ أو وَلَدِ الِابْنِ أو اثْنَيْنِ من الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ).
تنبيه: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: (وَحَالٌ رَابعٌ، وَهِيَ إذَا لم يَكُن لِوَلَدِهَا أَبٌ؛ لِكَوْنِهِ وَلَدَ زنا أو مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ، فإنه مُنْقَطِعٌ تَعْصِيبُهُ من جِهَةِ مَن نَفَاهُ).
وَعَنْهُ أنها هِيَ عَصَبَتُهُ (¬٦).
اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ (¬٧). [٤/ ١٢٦]
٨٨ - والصوم الإمساك (¬٨) كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت. [٢/ ٢٨٥]