٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ (¬١) به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١]
٩٠ - لو أقرّ (¬٢) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (¬٣) أو بالنسب. [٤/ ١٣١]
٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (¬٤).
ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (¬٥): لم يبعد.
وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (¬٦). [٤/ ١٣٥]
٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي (¬٧) في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. [٤/ ١٥٧]
٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها] (¬٨) من وجه آخر [يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر] (¬٩)؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [٤/ ١٥٨]
٩٤ - ولو كان أبَوَاها (¬١٠) غير كتابيين. [٤/ ١٦٦]
٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ (¬١١) الخيار للمرأة؛