Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 596

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ (¬١) به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١]

٩٠ - لو أقرّ (¬٢) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (¬٣) أو بالنسب. [٤/ ١٣١]

٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (¬٤).

ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (¬٥): لم يبعد.

وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (¬٦). [٤/ ١٣٥]

٩٢ - وفي الإنصاف: وعلى التراضي (¬٧) في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه. [٤/ ١٥٧]

٩٣ - لو كان الزوج ناقصًا [عنها] (¬٨) من وجه آخر [يرضون به، ثم بانَ ناقصًا من وجه آخر] (¬٩)؛ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به، ثم بان فاسقًا وهي عدل، فههنا ينبغي ثبوت الخيار. [٤/ ١٥٨]

٩٤ - ولو كان أبَوَاها (¬١٠) غير كتابيين. [٤/ ١٦٦]

٩٥ - لو بان الزوج عقيمًا: فقياس قولنا: ثبوتُ (¬١١) الخيار للمرأة؛

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 596 (SanadKitab #879, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.