Lewati ke konten

Kitab: Taqribu Fatawa Ibn Taimiyyah · Pengarang: أحمد بن ناصر الطيار

Baca Juz 5, halaman 597

  1. التنبيه على الأخطاء والأوهام في "مجموع الفتاوى" و"المستدرك" مع تصحيحها
  2. ثانيا: تصحيح أخطاء وأوهام المستدرك

لأن (¬١) لها حقًّا في الولد. [٤/ ١٧٨]

٩٦ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (¬٢) فوات صفة. [٤/ ١٧٩]

٩٧ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (¬٣) فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل.

وإذا كان الذي نقص هو المرأة (¬٤)، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو (¬٥) تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده (¬٦) فيزاد على المسمى بنسبته.

فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيبًا؟ فيقال: ألف درهم، وإذا سلم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك.

فيكون بقيَّتَه (¬٧) مالٌ ذهب منه خمسه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين: استحقت (¬٨) ألفين وخمسمائة. [٤/ ١٧٩]

Rujukan halaman ini: تقريب فتاوى ابن تيمية، ج 5، ص 597 (SanadKitab #879, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.