لأن (¬١) لها حقًّا في الولد. [٤/ ١٧٨]
٩٦ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (¬٢) فوات صفة. [٤/ ١٧٩]
٩٧ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (¬٣) فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل.
وإذا كان الذي نقص هو المرأة (¬٤)، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو (¬٥) تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده (¬٦) فيزاد على المسمى بنسبته.
فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيبًا؟ فيقال: ألف درهم، وإذا سلم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك.
فيكون بقيَّتَه (¬٧) مالٌ ذهب منه خمسه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين: استحقت (¬٨) ألفين وخمسمائة. [٤/ ١٧٩]